الشهيد الثاني
158
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ولو تفرق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين أخذ [ 1 ] نصيبه الأعلى ، وللأخوال الثلث [ 2 ] ، سدسه لمن تقرب بالأم منهم إن كان واحدا وثلثه [ 3 ] إن كان أكثر ، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين ، أو الأب . والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال [ 4 ] للأعمام سدسه للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا ، وثلثه [ 5 ] إن كان أكثر بالسوية ، والباقي للمتقرب منهم بالأبوين ، أو بالأب بالتفاوت . ولو اجتمع الزوجان [ 6 ] مع الأعمام خاصة ، أو الأخوال فلكل منهما نصيبه الأعلى كذلك [ 7 ] . والباقي للأعمام ، أو للأخوال وإن اتحدوا ، ومع التعدد واتفاق الجهة [ 8 ] كالأعمام من الأب خاصة ، أو من الأم ، أو الأخوال كذلك [ 9 ] يقتسمون الباقي كما فصل [ 10 ] .